الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
496
معجم المحاسن والمساوئ
والصبر معونة على الاستيجاب ، والأمر بالمعروف مصلحة للعامة ، وبرّ الوالدين وقاية عن السخظ ، وصلة الأرحام منماة للعدد ، والقصاص حقنا للدماء ، والوفاء للنذر تعرضا للمغفرة ، وتوفية المكائيل والموازين تغييرا للبخسة ، واجتناب قذف المحصنات حجبا عن اللعنة ، ومجانبة السرقة إيجابا للعفّة ، وأكل أموال اليتامى إجارة من الظلم ، والعدل في الأحكام ، ايناسا للرعية . وحرّم اللّه عزّ وجلّ الشرك إخلاصا للربوبيّة فاتّقوا اللّه حقّ تقاته فيما أمركم به ، وانتهوا عمّا نهاكم عنه » . 14 - أخبرني عليّ بن حاتم قال : حدّثنا محمّد بن أسلم قال : حدّثني عبد الجليل الباقلاني قال : حدّثني الحسن بن موسى الخشاب قال : حدّثني عبد اللّه بن محمّد العلوي ، عن رجال من أهل بيته ، عن زينب بنت عليّ ، عن فاطمة عليها السّلام بمثله . 15 - جامع الأخبار ص 158 : وقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « من قذف امرأته بالزنا نزلت عليه اللعنة ، ولا يقبل منه صرف ولا عدل » . وقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « لا يقذف امرأته إلّا ملعون - أو قال : منافق - فإنّ القذف من الكفر والكفر في النار ، لا تقذفوا نساءكم فإنّ في قذفهن ندامة طويلة وعقوبة شديدة » . القذف حتّى بالنسبة إلى اليهودي والنصراني والمجوسي : 1 - دعائم الإسلام ج 2 ص 460 : روى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا ينبغي ولا يصلح للمسلم أن يقذف يهوديّا ولا نصرانيّا ولا مجوسيّا بما لم يطّلع عليه منه » وقال : « أيسر ما في هذا أن يكون كاذبا » . ونقله عنه في « المستدرك » ج 2 ص 340 . 2 - أصول الكافي ج 2 ص 324 : أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن نعمان الجعفيّ قال : كان لأبي عبد اللّه عليه السّلام صديق لا يكاد يفارقه إذا ذهب مكانا ،